على ذلك في مقدمات النكاح و يأتي ما يدل عليه .
30 - باب تحريم مباشرة الاجنبية و لو من وراء الثوب و الحركة حتى ينزل .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن على بن الريان ، عن أبى الحسن عليه انه كتب اليه : رجل يكون مع المرأة لا يباشرها إلا من وراء ثيابها و ثيابه فيتحرك حتى ينزل ما الذي عليه و هل يبلغ به حد الخضخضة فوقع عليه السلام في الكتاب ذلك بالغ أمره .
2 - و قد تقدم حديث عمار ، عن أبى عبد الله عليه السلام في الرجل ينكح بهيمة أو يدلك فقال : كل ما أنزل الرجل به ماءه من هذا و شبهه فهو زنا .
31 - باب وجوب العفة و الورع عن المحرمات و حفظ الفرج .
1 - محمد بن على بن الحسين بإسناده ، عن إبراهيم بن أبى البلاد ، عن أبى عبد الله عليه السلام قال : كانت إمرأة علي عهد داود يأتيها رجل يستكرهها على نفسها فألقى الله عز و جل في قلبها فقالت له : إنك لا تأتيني مرة إلا و عند أهلك من يأتيهم قال : فذهب إلى أهله فوجد عند أهله رجلا فاتى به داود عليه السلام فقال : يا نبى الله وجدت هذا الرجل عند أهلى فأوحى الله إلى داود قل له : كما تدين تدان .
الباب 30 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 69 فيه : و هي يبلغ . ( 2 ) تقدم في 1 / 26 . راجع ب 105 من مقدمات النكاح و ذيله وب 14 ههنا . الباب 31 فيه 17 حديثا و فى الفهرس 16 ( 1 ) الفقية : ج 2 ص 201 فيه : فقال : يا نبى الله اتى إلى ما لم يؤت إلى احد ، قال : و ما ذاك ؟ قال : وجدت ( إلى ان قال : ) كما تدين تدان .