اسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم ، عن أبى بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : أ رايت قول الله عز و جل : " لا تحل النساء من بعد " فقال : إنما لم تحل له النساء التي حرم عليه في هذه الآية " حرمت عليكم أمهاتكم و بناتكم " في هذه الآية كلها الحديث .
3 - و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن على بن الحكم ، عن موسى ابن بكر ، عن زرارة ، عن أبى جعفر عليه السلام في حديث أزواج رسول الله صلى الله عليه و آله ان العامرية و الكندية طلقهما قبل الدخول فلما قبض عليه السلام رخص لهما أبو بكر و عمر في النكاح فتزوجتا قال : و هم يستحلون ان يتزوجوا أمهاتهم ان كانوا مؤمنين و ان أزواج رسول الله صلى الله عليه و آله في الحرمة مثل أمهاتهم .
4 - و عنه ، عن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن أبى محمد الانصاري ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر بن يزيد قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن القابلة أ يحل للمولود أن ينكحها ؟ فقال : لا ، و لا ابنتها هى بعض أمهاته .
و رواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه في الرضاع و غيره .
2 - باب تحريم البنت و ان نزلت .
هو ، لان أحدكم يستبدل كلما أراد و لكن ليس الامر كما يقولون أحاديث آل محمد صلى الله عليه و آله خلاف أحاديث الناس ، ان الله عز و جل احل لنبيه صلى اليه عليه و آله ان ينكح من النساء ما أراد الا ما حرم عليه في سورة النساء و فى هذه الاية . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 34 راجع الحديث . ( 4 ) الفروع : ج 2 ص 42 ، فيه : ( احمد بن محمد بن عيسى ) الفقية : ج 2 ص 131 ، أخرجه عنهما و عن التهذيب في 1 / 39 مما يحرم بالمصاهرة . تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 14 / 1 من الجنابة . راجع ذيل 4 / 2 من عقد النكاح و يأتي في الابواب الاتية ، راجع ب 1 مما يحرم بالرضاع ، وب 1 مما يحرم بالمصاهرة و 12 / 2 هناك . الباب 2 فيه 3 أحاديث :