ابن أبي نجران ، عن محمد بن عبيدة الهمداني قال : قال الرضا عليه السلام : ما يقول أصحابك في الرضاع ؟ قال : قلت : كانوا يقولون : اللبن للفحل حتى جاءتهم الرواية عنك انك تحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فرجعوا إلى قولك قال : فقال و ذاك ان أمير المؤمنين سألني عنها البارحة فقال لي : اشرح لي اللبن للفحل و انا أكره الكلام فقال لي : كما أنت حتى أسألك عنها ما قلت في رجل كانت له أمهات أولاد شتى فأرضعت واحدة منهن بلبنها غلاما غريبا أ ليس كل شيء من ولد ذلك الرجل من أمهات الاولاد الشتى محرما على ذلك الغلام ؟ قال : قلت : بلى قال : فقال أبو الحسن عليه السلام : فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل و لا يحرم من قبل الامهات و انما الرضاع من قبل الامهات و إن كان لبن الفحل أيضا يحرم .
و رواه الشيخ بإسناده ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و بإسناده عن محمد بن يحيى .
أقول : حمله الشيخ على نشر الحرمة بين المرتضع و بين أولاد المرضعة نسبا دون الرضاع مع اختلاف الفحل لما مضي ، و يأتي و يحتمل الحمل على الكراهة و على التقية و قرائنها ظاهرة .
10 - و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار قال : سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني عليه السلام ان إمرأة أرضعت لي صبيا فهل يحل لي ان أتزوج ابنة زوجها ؟ فقال لي : ما أجود ما سألت من ههنا يؤتى ان يقول الناس حرمت عليه إمرأته ( 1 ) من قبل لبن الفحل هذا هو لبن الفحل لا غيره فقلت له : الجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعت لي هي ابنة غيرها فقال : لو كان عشرا
1 اى امرة اب المرتضع على تقدير كونها من بنات الفحل اذ لا في ذلك بين ابتداء النكاح و استدامته و قد عمل بذلك أكثر علمائنا ، منه . صا : ج 3 ص 200 فيه : ( عبيد ) و فيه : ( و ذلك لان أمير المؤمنين يعنى المأمون ) و فيه : ( من أمهات ) و فيه : ( محرما ) و فيه : انما حرم الله الرضاع . ( 10 ) الفروع : ج 2 ص 40 ، يب : ج 2 ص 205 ، صا : ج 3 ص 199 ، أخرج ذيله ايضا في 2 / 2 مما يحرم بالنسب .