8 - باب تحريم الام و البنت و الاخت و العمة و الخالة و بنت الاخ و بنت الاخت من الرضاع من الحراير و الاماء مع الشرايط .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبى عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام في ابنة الاخ من الرضاع لا أمر به أحدا و لا أنهى عنه ، و أنا أنهى عنه نفسي و ولدي فقال : عرض على رسول الله صلى الله عليه و آله ابنة حمزة فأبي رسول الله صلى الله عليه و آله و قال : هي ابنة أخي من الرضاع .
و رواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا إلى قوله و ولدي .
( 25920 ) 2 - و عن الحسين بن محمد ، عن معلي بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عمن حدثه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام عرضت على رسول الله صلى الله عليه و آله ابنة حمزة فقال : أما علمت انها ابنة أخي من الرضاع .
3 - و عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، و عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن عليه السلام في حديث قال : قلت له : أرضعت أمي جارية بلبني فقال : هي اختك من الرضاعة قلت : فتحل لاخ لي من أمي لم ترضعها أمي بلبنه يعني ليس بهذا البطن و لكن ببطن آخر قال : و الفحل واحد ؟ قلت : نعم هو أخي " هي اختي خ ل " لابي و أمي قال : اللبن للفحل صار أبوك أباها و أمك أمها .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب بالسند الثاني خاصة .
و رواه الصدوق ( في المقنع ) مرسلا .
الباب 8 فيه 9 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 39 ، المقنع : ص 28 . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 39 ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 39 و 41 ، يب : ج 2 ص 206 ، المقنع : ص 28 ، لم يذكر في موضع من الكافى قوله : ( يعنى ليس بهذا البطن و لكن ببطن آخر ) أورد تمام الحديث في 24 / 2 .