لغير الله به " فتأويله في تنزيله و منه قوله : " حرمت عليكم أمهاتكم و بناتكم و أخواتكم و عماتكم و خالاتكم " إلى آخر الآية فهذا كله محكم لم ينسخه شيء قد استغني بتنزيله عن تأويله و كل ما يجرى هذا المجرى .
4 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لم يزل بنو إسرائيل ولاة البيت إلى ان قال : و في أيديهم أشياء كثيرة من الحنيفية من تحريم الامهات و البنات و ما حرم الله في النكاح إلا انهم كانوا يستحلون إمرأة الاب و ابنة الاخت و الجمع بين الاختين و كان في أيديهم الحج و التلبية و الغسل من الجنابة الحديث .
أقول : و تقدم ما يدل على بعض المقصود ، و يأتي ما يدل عليه .
2 - باب ان من تزوج إمرأة حرمت على أبيه و ان علا و ابنه و ان نزل و ان لم يدخل بها .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ،
( 4 ) الفروع : ج 1 ص 223 فيه : ولاة البيت يقيمون للناس حجهم و امر دينهم يتوارثونه كابر عن كابر حتى كان زمن عدنان بن ادد فطال عليهم الامد فقست قلوبهم و فسدوا و احدثوا في دينهم و اخرج بعضهم بعضا ، فمنهم من خرج في طلب المعيشة ، و منهم من خرج كراهية القتال ، و فى أيديهم اه . ذيله : الا ما أحدثوا في تلبيتهم و فى حجهم من الشرك ، و كان فيما بين اسماعيل و عدنان ابن ادد موسى عليه السلام . تقدم ما يدل على ذلك في أبواب ما يحرم بالرضاع ، و يأتي ما يدل عليه في الابواب الانية . الباب 2 فيه 12 حديثا : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 33 يب : ج 2 ص 194 ، صا ج 3 ص 155 ، روى ذيله العياشي في تفسيره : ج 1 ص 330 يوجد قطعة طويلة من كتاب أظنه انه نوادر احمد بن محمد بن عيسى في آخر كتاب فقه الرضا ، و روى المصنف أيضا بعض أحاديثه ، روى في ص 67 الحديث عن صفوان عن العلا .