أبي جعفر عليه السلام في رجل فجر بإمرأة أ يتزوج أمها من الرضاع أو ابنتها ؟ قال : لا و رواه الشيخ باسناده ، عن محمد بن يعقوب ، و كذا الذي قبله .
3 - محمد بن الحسن قال : قال النبي صلى الله عليه و آله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك هنا و في الرضاع عموما .
8 - باب ان من تزوج إمرأة ثم زنا بامها أو بنتها أو اختها لم تحرم عليه زوجته .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام انه سئل عن الرجل يفجر بإمرأة أ يتزوج بابنتها ؟ قال : لا ، و لكن ان كانت عنده إمرأة ثم فجر بامها أو اختها لم تحرم عليه إمرأته إن الحرام لا يفسد الحلال .
2 - و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج جارية فدخل بها ثم ابتلي بها ففجر بامها أ تحرم عليه إمرأته ؟ فقال : لا انه لا يحرم الحلال الحرام .
3 - و عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام انه قال : في رجل زنا بام إمرأته أو بنتها أو بأختها فقال : لا يحرم ذلك عليه إمرأته ثم قال : ما حرم حرام حلالا قط .
و رواه الشيخ باسناده عن
( 3 ) يب . . أخرجه ايضا في 6 / 1 مما يحرم بالمصاهرة و فيه ، قال عليه السلام . تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 مما يحرم بالرضاع راجع ب 6 . الباب 8 فيه 8 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 32 ، أورد صدره أيضا في 1 / 6 . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 32 ، يب : ج 2 ص 208 ، صا : ج 3 ص 167 فيه : ( ابتلى بامها ) رواه في النوادر ص 67 عن ابن ابى عمير و فيه : ابتلى بامها . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 32 ، يب : ج 2 ص 208 ، صا : ج 3 ص 167 رواه في النوادر : ص 67