4 - و عنه ، عن الحسين ، عن صفوان ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال : الحرام لا يفسد الحلال .
أقول : حملهما الشيخ على تأخر الزنا عن التزويج لما مر .
و تقدم ما يدل على ذلك .
10 - باب ان من زنا بخالته أو عمته حرمت عليه ابنتهما .
1 - محمد بن يعقوب ، عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخراز ، عن محمد بن مسلم قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام و أنا جالس عن رجل نال من خالته في شبابه ثم ارتدع يتزوج ابنتها ؟ قال : لا ، قلت : انه لم يكن أفضي إليها إنما كان شيء دون شيء فقال : لا يصدق و لا كرامة .
2 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن الطاطري ، عن محمد بن أبي حمزة و محمد بن زياد ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأله محمد بن مسلم و أنا جالس عن رجل نال من خالته و هو شاب ثم ارتدع أ يتزوج ابنتها ؟ قال : لا قال : انه لم يكن أفضي إليها انما كان شيء دون ذلك : كذب .
3 - و قال السيد المرتضى في ( الانتصار ) مما ظن انفراد الامامية به القول
( 4 ) يب : ج 2 ص 207 ، صا : ج 3 ص 163 ، أورد تمامه في 11 / 6 . تقدم التعليل في ب 4 و يأتي في 9 / 11 . الباب 10 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 32 روى ذلك في النوادر : ص 67 عن محمد بن ابى عمير . ( 2 ) يب : ج 2 ص 203 . ( 3 ) الانتصار : ص 29 فيه : و أبو حنيفة يوافق ذلك ، و يذهب إلى انه إذا زنا بإمرأة حرمت عليه أمها و بنتها ، و حرمت المرأة على ابيه و ابنه ، و هو أيضا قول الثورى و الاوزاعى ، و خالف باقى الفقهاء كلهم في ذلك ، و لم يحرموا بالزنا الام و البنت ، دليلنا كل شيء احتججنا به في تحريم المرأة على التأبيد إذا كانت ذات محرم على من زنا بها ، و يمكن ان يستدل على ذلك بقوله تعالى : " و لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء " و لفظة النكاح تقع على الوطي و العقد معا ، فكانه