التحريم ، و يأتي ما يدل عليه في المتعة و كل ما دل على التحريم فهو محتمل للتقية لانه مذب أكثر العامة و يحتمل الحمل على الكراهة لما مضى و يأتي .
14 - باب جواز نكاح المرأة و ان كانت ولد زنا بالعقد و الملك على كراهية و تتأكد في استيلادها .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : ولد الزنا ينكح ؟ قال : نعم و لا تطلب ولدها .
( 26040 ) 2 - و عنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام الخبيثة يتزوجها الرجل قال : لا ، و قال : ان كان له امة وطاها و لا يتخذها ام ولده .
و رواه الشيخ باسناده ، عن الحسن ابن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، و محمد بن العباس ، عن العلا نحوه .
3 - و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ابن عبد الله ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الخبيثة أتزوجها قال : لا .
4 - و عنه ، عن أبيه ، عن محمد بن أبى عمير ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يشترى الجارية أو يتزوجها لغير
في 3 و 4 / 14 ههنا و فى ب 8 و 9 من المتعة راجع ب 63 من نكاح العبيد الباب 14 فيه 9 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 13 ، أخرج نحوه عن الفقية في ج 6 في 1 / 96 مما يكتسب به . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 13 ، يب : ج 2 ص 306 ، أورده أيضا في 1 / 60 من نكاح العبيد و روى في النوادر : ص 71 عن صفوان عن العلا مثله . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 13 . روى ذلك في النوادر : ص 71 عن حماد بن عيسى . ( 4 ) الفروع : ج 2 ص 13 ، يب : ج 2 ص 239 . أورده أيضا في ج 6 في 5 / 96 مما يكتسب به .