17 - باب ان من تزوج إمرأة في عدتها من طلاق أو وفاة عالما أو دخل حرمت عليه مؤبدا و الا فلا بل العقد باطل فان كان أحدهما عالما حرم عليه خاصة و يجب المهر مع الدخول و الجهل و يجب عليها إتمام العدة و استيناف اخرى ان كان دخل .
1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المثنى ، عن زرارة بن أعين و داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، و عن عبد الله بن بكير ، عن أديم بياع الهروي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه قال : و الذي يتزوج المرأة في عدتها و هو يعلم لا تحل له أبدا .
2 - و بالاسناد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : المرأة الحلبي يتوفي عنها زوجها فتضع و تزوج قبل أن تعتد أربعة أشهر و عشرا فقال : ان كان الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما و لم تحل له أبدا و أعتدت بما بقي عليها من عدة الاول و استقبلت عدة اخرى من الآخر ثلاثة قروء ، و إن لم يكن حل بها فرق بينهما و أتمت ما بقي من عدتها و هو خاطب من الخطاب .
الباب 17 فيه 22 حديثا و فى الفهرس 23 ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 35 يب : ج 2 ص 201 فيه : ( الميثمي ) بدل ( المثنى ) صا : ج 3 ص 185 أورد ذيله في 1 / 31 ههنا و بعده في 4 / 4 من أقسام النكاح ، و روى ذلك في النوادر : ص 68 باسناده عن احمد بن محمد و فيه صدر أوردته في 1 / 32 . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 35 ، يب : ج 2 ص 201 ، صا : ج 3 ص 187 و أخرج نحوه عن الكافى في 6 / 31 من العدد . و روى ذلك في النوادر : ص 68 عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم راجعه .