عن رجل تزوج ابنة رجل و للرجل إمرأة وام ولد فمات أبو الجارية تحل للزوج المزوج إمرأته وام ولده ؟ قال : لا بأس به .
و رواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن علي بن الفضل الواسطي ، عن محمد بن الفضيل .
و رواه الشيخ باسناده ، عن محمد بن يعقوب مثله و كذا كل ما قبله .
6 - و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج ام ولد كانت لرجل فمات عنها سيدها و للميت ولد من ام ولده أ رايت إن أراد الذي تزوج ام الولد أن يتزوج ابنة سيدها الذي أعتقها فيجمع بينها و بين ابنة سيدها الذي كان أعتقها ؟ قال : لا بأس بذلك محمد بن الحسن باسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله .
7 - و عنه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن عبد الله قال : سأل سائل الرضا عليه السلام عن الرجل يتزوج بنت الرجل و لابي الجارية نساء و أمهات أولاد أ يحل له تزويج شيء من نساء أبي الجارية و أمهات أولاده ، و هل يحل له شيء من رقيقه مما كن له قبل مولد الجارية أو بعدها ؟ و هل يستقيم له ذلك أولا سوى ام الجارية التي ولدتها ؟ قال : لا بأس بذلك .
أقول : و يدل على ذلك ما دل على حصر المحرمات في النكاج و إباحة ما عداها من القرآن و الحديث .
23 - باب انه يجوز أن يتزوج الرجل إمرأة و يتزوج ابنه من غيرها ابنتها من غيره و بالعكس و يكره لولده البنت التي ولدت بعد مفارقة الاب و لا تحرم و كذا حكم ولد الامة .
1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
( 6 ) الفروع : ش 2 ص 15 ، يب : ج 2 ص 239 . ( 7 ) يب : ج 2 ص 239 . تقدم ما يدل على حصر المحرمات في ب 1 . الباب 23 فيه 7 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 27 ، يب : ج 2 ص 240 ، صا : ج 3 ص 173 فيه ( بعده ثم ولدت )