وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 14 -صفحه : 617/ 365
نمايش فراداده

23 باب انه يجوز ان يتزوج امرأة ويتزوج ابنه من غيرها ابنتها من غيره وبالعكس ويكره لولده البنت التي ولدت بعد مفارقة الاب ولا تحرم وكذا حكم ولد الامة فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر .

عن رجل تزوج ابنة رجل و للرجل إمرأة وام ولد فمات أبو الجارية تحل للزوج المزوج إمرأته وام ولده ؟ قال : لا بأس به .

و رواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن علي بن الفضل الواسطي ، عن محمد بن الفضيل .

و رواه الشيخ باسناده ، عن محمد بن يعقوب مثله و كذا كل ما قبله .

6 - و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج ام ولد كانت لرجل فمات عنها سيدها و للميت ولد من ام ولده أ رايت إن أراد الذي تزوج ام الولد أن يتزوج ابنة سيدها الذي أعتقها فيجمع بينها و بين ابنة سيدها الذي كان أعتقها ؟ قال : لا بأس بذلك محمد بن الحسن باسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله .

7 - و عنه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن عبد الله قال : سأل سائل الرضا عليه السلام عن الرجل يتزوج بنت الرجل و لابي الجارية نساء و أمهات أولاد أ يحل له تزويج شيء من نساء أبي الجارية و أمهات أولاده ، و هل يحل له شيء من رقيقه مما كن له قبل مولد الجارية أو بعدها ؟ و هل يستقيم له ذلك أولا سوى ام الجارية التي ولدتها ؟ قال : لا بأس بذلك .

أقول : و يدل على ذلك ما دل على حصر المحرمات في النكاج و إباحة ما عداها من القرآن و الحديث .

23 - باب انه يجوز أن يتزوج الرجل إمرأة و يتزوج ابنه من غيرها ابنتها من غيره و بالعكس و يكره لولده البنت التي ولدت بعد مفارقة الاب و لا تحرم و كذا حكم ولد الامة .

1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن


( 6 ) الفروع : ش 2 ص 15 ، يب : ج 2 ص 239 .

( 7 ) يب : ج 2 ص 239 .

تقدم ما يدل على حصر المحرمات في ب 1 .

الباب 23 فيه 7 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 27 ، يب : ج 2 ص 240 ، صا : ج 3 ص 173 فيه ( بعده ثم ولدت )