33 - باب ان من قذف بالزنا و هي صماء أو خرساء حرمت عليه مؤبدا .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، و محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قذف إمرأته و هي خرساء قال : يفرق بينهما .
2 - و عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن محمد بن مروان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة الخرساء كيف يلاعنها زوجها قال : يفرق بينهما و لا تحل له أبدا .
أقول : و يأتي ما يدل على ذلك في اللعان .
34 - باب ان من دخل بإمرأة قبل ان تبلغ تسعا فأفضاها حرمت عليه مؤبدا و حكم إمساكها .
( 26180 ) 1 - محمد بن على بن الحسين باسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن حمران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك فلما دخل بها اقتضها فأفضاها فقال : إن كان دخل بها حين دخل بها و لها تسع سنين فلا شيء عليه ، و إن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين اقتضها فانه قد أفسدها و عطلها على الازواج فعلى الامام أن يغرمه ديتها و إن أمسكها و لم يطلقها حتى تموت فلا شيء عليه .
الباب 33 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 130 ، أخرجه عن الكافى و التهذيب في 1 / 8 من اللعان . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 130 ، أخرجه عنه و عن التهذيب في 4 / 8 من اللعان . يأتى ما يدل على ذلك في ب 8 من اللعان . الباب 34 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفقية : ج 2 ص 138 ، أورده أيضا في 9 / 45 من مقدمات النكاح .