ثم خطبها إلى نفسها " نفسه خ ل " .
و رواه الصدوق و الشيخ كما يأتى في الطلاق 2 - و عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه اللام انه قال : إياكم و ذوات الازواج المطلقات على السنة قال : قلت له : فرجل طلق إمرأة من هؤلاء ولي بها حاجة قال : فيلقاه بعد ما طلقها و انقضت عدتها عند صاحبها فيقول له : أطلقت فلانة ؟ فإذا قال : نعم فقد صارت تطليقة على طهر فدعها من حين طلقها تلك التطليقة حتى تنقضى عدتها ثم تزوجها و قد صارت تطليقة باينة .
أقول : و يأتي ما يدل على ذلك في الطلاق .
37 - باب تحريم التصريح بالخطبة لذات العدة و جواز التعريض .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبى نصر ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز و جل " و لكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا و لا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله " قال : السر أن يقول الرجل : موعدك بيت آل فلان ثم يطلب إليها أن لا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدتها قلت : فقوله " إلى أن تقولوا قولا معروفا " قال : هو طلب الحلال من أن يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله .
2 - و عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 34 ، أورد صدره أيضا في 2 / 35 ، روى ذلك في النوادر : ص 68 عن عثمان بن عيسى و فيه : ( فتلقاه ) و قال بعد الحديث : و عن ابن ابى عمير عن حفص بن البخترى عن ابى عبد الله عليه السلام في رجل طلق إمرأته قال يفعل به مثل ما ذكر في الحديث الذي قبله . يأتى ما يدل على ذلك في ب 31 من مقدمات الطلاق . الباب 37 فيه 7 أحاديث : ( 1 و 2 ) الفروع : ج 2 ص 38 .