2 - و باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي المغرا ، عن سماعة عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يحضره الموت فيبعث إلى جاره فيزوجه ابنته على ألف درهم أ يجوز نكاحه ؟ فقال : نعم ، قال الشيخ : هذا محمول على من عقد و دخل فحينئذ يكون نكاحه جايزا .
أقول : و يمكن الحمل على انه جايز قبل الموت و لا يبطل حتى يموت فيجوز له الدخول ، و يأتي ما يدل على ذلك في الطلاق و المواريث إن شاء الله .
44 - باب حكم زوجة المفقود و متى يجوز لها التزويج .
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن محمد عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ان عليا عليه السلام قال في المفقود : لا تزوج إمرأته حتى يبلغها موته أو طلاق أو لحوق بأهل الشرك 2 - و باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن المفقود فقال : إن علمت انه في أرض فهي منتظرة له أبدا حتى يأتيها موته أو يأتيها طلاق ، و إن لم تعلم اين هو من الارض و لم يأتها منه كتاب و لا خبر فانها تأتي الامام عليه السلام فيأمرها أن تنتظر أربع سنين فيطلب في الارض فان لم يوجد له خبر حتى يمضى الاربع سنين أمرها ان تعتد أربعة أشهر و عشرا ثم تحل للازواج فان قدم زوجها بعد ما تنقضي عدتها فليس له عليها رجعة و ان قدم و هي في عدتها أربعة أشهر و عشرا فهو أملك برجعتها .
و رواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد .
و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن عثمان
( 2 ) يب : ج 2 ص 248 . صا : ج 3 ص 192 يأتى ما يدل على ذلك في ب 21 من أقسام الطلاق وب 18 من ميراث الازواج . الباب 44 فيه حديثان : ( 1 ) يب : ج 2 ص 247 ، أورده أيضا في 3 / 23 من أقسام الطلاق . ( 2 ) يب : ج 2 ص 247 ، الفروع : ص 125 فيه : عثمان بن عيسى عن سماعة .