الرجل الحر المملوكة اليوم انما كان ذلك حيث قال الله عز و جل : " و من لم يستطع منكم طولا " و الطول المهر و مهر الحرة اليوم مثل مهر الامة أو أقل .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله و كذا الذي قبله .
( 26220 ) 6 - و بإسناده عن على بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن الحسن بن على ، عن علا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يتزوج المملوكة قال : إذا اضطر إليها فلا بأس .
أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .
46 - باب عدم جواز تزويج الامة على الحرة الا باذنها و جواز العكس بغير اذن .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تزوج الحرة على الامة و لا تزوج الامة على الحرة و من تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل .
و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .
أقول : البطلان مخصوص بما إذا أنكرت ذلك بعد العلم لما يأتي .
2 - و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ابن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نكاح الامة فقال : تتزوج الحرة على الامة و لا تتزوج الامة على الحرة و نكاح الامة
( 6 ) يب : ج 2 ص 209 ، أخرجه عن موضع آخر من التهذيب في حديث يأتى في 1 / 8 من القسم ، و روى في النوادر : ص 69 عن صفوان عن العلا ، و له صدر يأتى في 1 / 8 من القسم . و روى العياشي في تفسيره ج 1 ص 235 عن عباد بن صهيب ، عن أبى عبد الله عليه السلام قال : لا ينبغى للرجل المسلم أن يتزوج من الاماء الا من خشى العنت ، و لا يحل له من الاماء الا واحدة . تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 1 و يأتي ما يدل على الجواز في الابواب الاتية و فى ب 85 من نكاح العبيد و فى ب 46 من المتعة . الباب 46 فيه 7 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 14 ، يب : ج 2 ص 14 . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 14 سقط ذلك عن المطبوع سابقا .