أو جواري يطأهن ، و رقيقه له حلال .
2 - و عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن واحد ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك يأذن له مولاه أن يشترى من ماله الجارية و الثنتين و الثلاث و رقيقه له حلال قال : يحد له حدا لا يجاوزه .
3 - و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى ابن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا أذن الرجل لعبده أن يتسرى من ماله فإنه يشتري كم شاء بعد أن يكون قد أذن له .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن صفوان ، عن موسى ، عن زرارة مثله إلا أنه قال : قد أذن له في ذلك .
4 - و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المملوك كم يحل له من النساء ؟ فقال : لا يحل له إلا اثنتان و يتسرى ما شاء إذا كان أذن له مولاه .
أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .
10 - باب انه يجوز للرجل ان يجمع من النساء بالمتعة و ملك اليمين ما شاء و لو كان عنده اربع زوجات .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة قال : قلت له : ما يحل من المتعة ؟ قال : كم شئت .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 51 . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 51 يب : ج 2 ص 198 فيه ، فانه يتسرى كم شاء بعد ان يكون قد اذن له في ذلك . ( 4 ) يب : ج 2 ص 307 ، صا : ج 3 ص 213 ، أورده أيضا في 3 / 22 من نكاح العبيد . يأتى ما يدل على ذلك في ب 22 من نكاح العبيد . الباب 10 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 43 ، أورده أيضا عنه و عن التهذيب في 3 / 4 من المتعة .