شاذان ، و عن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن .
دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام : و عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد الله و أبي الحسن عليهما السلام .
أقول هذا محمول على المطلقة تسعا للعدة ، و يأتي ما يدل على ذلك في الطلاق .
12 باب ان الامة إذا طلقت طلقتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره و ان كانت تحت حر و الحرة لا تحرم حتى تطلق ثلاثا و ان كانت تحت عبد .
( 26270 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرة كم طلاقها ؟ و كم عدتها ؟ قال : السنة في النساء في الطلاق ، فان كانت حرة فطلاقها ثلاثا وعدتها ثلاثة أقراء ، و إن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان ، وعدتها قراءن .
2 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن عيسى و الحسن بن ظريف و على بن إسماعيل كلهم ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته كم يطلق العبد الامة ؟ قال : قال أبي : قال علي عليه السلام : تطليقتين ، قال : و قلت له : كم عدة الامة من العبد ؟ قال : قال أبى : قال علي عليه السلام : شهرين أو حيضتين ، قال : و قلت له : إذا كانت الحرة تحت العبد ، قال : قال أبي : قال علي عليه السلام : الطلاق و العدة بالنساء .
3 - و عنهم ، عن حماد بن عيسى قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : تطلق الحرة
يأتى ما يدل على ذلك في ب 3 و 4 من أقسام الطلاق و ذيلهما . الباب 12 فيه 3 أحاديث و فى الفهرس 4 ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 130 ، أخرجه أيضا في 2 / 24 من أقسام الطلاق و عنه و عن التهذيب في 1 / 40 من العدد . ( 2 ) قرب الاسناد : ص 9 . ( 3 ) قرب الاسناد : ص 10