ثلاثا و تعتد ثلاثا .
أقول : و يأتي ما يدل على ذلك في الطلاق .
( 8 أبواب ما يحرم بالكفر و نحوه ) 1 - باب تحريم مناكحة الكفار حتى أهل الكتاب .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز و جل " و المحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم " فقال : هى منسوخة بقوله : " و لا تمسكوا بعصم الكوافر " .
2 - و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن نصارى العرب أتؤكل ذبايحهم ؟ فقال : كان علي عليه السلام ينهى عن ذبايحهم و عن صيدهم أيوب ، عن العلا مثله .
3 - و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم قال : قال لي أبو الحسن الرضا عليه السلام : يا أبا محمد ما تقول في رجل تزوج نصرانية على مسلمة ؟ قال : قلت : جعلت فداك و ما قولي بين يديك ؟ قال : لتقولن
يأتى ما يدل على ذلك في ب 24 و 25 من أقسام الطلاق و فى ب 40 و 41 من العدد . أبواب ما يحرم بالكفر و نحوه فيه 15 بابا الباب 1 فيه 7 أحاديث و فى الفهرس 6 : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 14 ، يب : ج 2 ص 199 صا : ج 3 ص 179 . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 149 فيه : ( ذبيحتهم فقال : كان على بن الحسين عليه السلام ) يب : ج 2 ص 354 ، أورده أيضا في ج 8 في 6 / 27 من الذبايح . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 14 ، يب : ج 2 ص 199 ، صا : ج 3 ص 178 فيه : و المحصنات من المؤمنات و المحصنات من الذين