وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 14 -صفحه : 617/ 412
نمايش فراداده

* أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه * 1 باب تحريم مناكحة الكفار حتى أهل الكتاب فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي من المؤيدات والمعارضات المحمولة على التقية أو الضرورة أو المستضعفة أو المتعة أو الاستدامة أو نكاح الامة .

ثلاثا و تعتد ثلاثا .

أقول : و يأتي ما يدل على ذلك في الطلاق .

( 8 أبواب ما يحرم بالكفر و نحوه ) 1 - باب تحريم مناكحة الكفار حتى أهل الكتاب .

1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز و جل " و المحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم " فقال : هى منسوخة بقوله : " و لا تمسكوا بعصم الكوافر " .

2 - و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن نصارى العرب أتؤكل ذبايحهم ؟ فقال : كان علي عليه السلام ينهى عن ذبايحهم و عن صيدهم أيوب ، عن العلا مثله .

3 - و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم قال : قال لي أبو الحسن الرضا عليه السلام : يا أبا محمد ما تقول في رجل تزوج نصرانية على مسلمة ؟ قال : قلت : جعلت فداك و ما قولي بين يديك ؟ قال : لتقولن


يأتى ما يدل على ذلك في ب 24 و 25 من أقسام الطلاق و فى ب 40 و 41 من العدد .

أبواب ما يحرم بالكفر و نحوه فيه 15 بابا الباب 1 فيه 7 أحاديث و فى الفهرس 6 : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 14 ، يب : ج 2 ص 199 صا : ج 3 ص 179 .

( 2 ) الفروع : ج 2 ص 149 فيه : ( ذبيحتهم فقال : كان على بن الحسين عليه السلام ) يب : ج 2 ص 354 ، أورده أيضا في ج 8 في 6 / 27 من الذبايح .

( 3 ) الفروع : ج 2 ص 14 ، يب : ج 2 ص 199 ، صا : ج 3 ص 178 فيه : و المحصنات من المؤمنات و المحصنات من الذين