و في المواريث ، و هو محمول على التقية أو الضرورة أو المستضعفة أو المتعة أو الاستدامة أو نكاح الامة ، كما ذكره الشيخ و غيره لما يأتي إن شاء الله .
2 باب جواز تزويج الكتابية عند الضرورة و يمنعها من شرب الخمر و أكل الخنزير .
( 26280 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب و غيره جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل المؤمن يتزوج اليهودية و النصرانية ، فقال : إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية و النصرانية ؟ فقلت له : يكون له فيها الهوى ، قال : إن فعل فليمنعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير ، و اعلم أن عليه في دينه غضاضة .
و رواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه .
أقول : هذا مخصوص بالهوى الغالب لما تقدم و يأتي .
2 - و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : لا ينبغي للمسلم أن يتزوج يهودية و لا نصرانية و هو يجد مسلمة حرة أو أمة .
و عنه ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث مثله ، و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا كل ما قبله .
3 - و عنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار و غيره ، عن يونس عنهم عليهم السلام
الباب 2 فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 13 ، الفقية : ج 2 ص 131 : يب : ج 2 ص 199 ، صا : ج 3 ص 179 . رواه ابن عيسى في النوادر عن الحسن بن محبوب و فيه : ( إذا فعل ) راجع فقه الرضا : ص 69 . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 14 ، يب : ج 2 ص 199 ، صا : ج 3 ص 180 ، أورد صدره في 2 / 5 و 5 / 9 و رواه الشيخ باسناد آخر نشير اليه في 5 / 9 . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 15 ، أورد صدره في 2 / 45 مما يحرم بالمصاهرة .