وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 14 -صفحه : 617/ 421
نمايش فراداده

الحكم ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تتزوج اليهودية و النصرانية على المسلمة .

2 - و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي ، عن عثمان ابن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن اليهودية و النصرانية أ يتزوجها الرجل على المسلمة ؟ قال : لا و يتزوج المسلمة على اليهودية و النصرانية .

3 - و عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ابن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة ، و الامة على الحرة ؟ فقال : لا تزوج واحدة منهما على المسلمة ، و تزوج المسلمة على الامة و النصرانية ، و للمسلمة الثلثان و للامة و النصرانية الثلث .

4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام ابن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج ذمية على مسلمة قال : يفرق بينهما و يضرب ثمن حد الزاني اثنا عشر سوطا و نصفا ، فان رضيت المسلمة ضرب ثمن الحد و لم يفرق بينهما ، قلت : كيف يضرب النصف ؟ قال : يؤخذ السوط بالنصف فيضرب به .

و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن بعض أصحابنا ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه .

أقول : عدم التفريق هنا محمول على التقية .

5 - و باسناده عن سعدان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تتزوجوا


( 2 ) الفروع : ج 2 ص 14 ، رواه في النوادر عن عثمان بن عيسى راجع فقه الرضا : ص 69 .

( 3 ) الفروع : ج 2 ص 14 ، رواه في النوادر عن القاسم عن أبان .

راجع فقه الرضا : ص 69 .

( 4 ) الفقية : ج 2 ص 137 ، الفروع : ج 2 ص 305 ، أخرجه باسناده عن منصور بألفاظه في ج 9 في 1 / 49 من حد الزنا راجعه ففيه اختلاف .

( 5 ) الفقية : ج 2 ص 148 ، أورده أيضا في 8 / 13 من المتعة .