7 - و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن على بن أسباط ، عن بعض أصحابنا عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : إن الله رأف بكم فجعل المتعة عوضا لكم من الاشربة .
8 - و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن موسى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي سارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عنها يعني المتعة ، فقال لي حلال الحديث .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
9 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن الله تبارك و تعالى حرم على شيعتنا المسكر من كل شراب و عوضهم من ذلك المتعة .
10 - قال : و قال الصادق عليه السلام ليس منا من لم يؤمن بكرتنا ، و لم يستحل متعتنا .
11 - قال : و قال الرضا عليه السلام : المتعة لا تحل إلا لمن عرفها ، و هي حرام على من جهلها .
12 - قال : و أحل رسول الله صلى الله عليه و آله المتعة و لم يحرمها حتب قبض .
13 - قال : و قرأ ابن عباس " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة " .
( 26370 ) 14 - قال : و قيل لابي عبد الله عليه السلام : لم جعل في الزنا أربعة من الشهود
( 7 ) الروضة : ص 151 ( طبعة الاخوندى ) فيه : قال : قال أبو جعفر عليه السلام : يا ابن مسلم الناس أهل رياء غيركم و ذلكم انكم اخفيتم ما يحب الله عز و جل و اظهرتم ما يحب الناس و الناس أظهروا ما يسخط الله عز و جل و أخفوا ما يحبه الله ، يا ابن مسلم ان الله تبارك و تعالى رأف . و فيه : الاشربة . ( الا سرية خ ) . ( 8 ) الفروع : ج 2 ص 44 ، يب : ج 2 ص 187 ، صا ج 3 ص 142 ، أورد تمامه في 2 / 6 . ( 9 ) الفقية : ج 2 ص 151 . ( 10 ) الفقية : ج 2 ص 148 . ( 14 ) الفقية : ج 2 ص 150 . علل الشرائع : ص 173 ، المحاسن : ص 330 لم يكرر فيه لفظة