كلهم على أن ابنة تسع لا تستصبا إلا أن يكون في عقلها ضعف و إلا فإذا بلغت تسعا فقد بلغت .
3 - محمد بن الحسن باسناده ، عن الصفار ، عن موسى بن عمر ، عن الحسن ابن يوسف ، عن نصر ، عن محمد بن هاشم " هشام خ ل " : عن أبى الحسن الاول عليه السلام قال : إذا تزوجت البكر بنت تسع سنين فليست مخدوعة .
4 - و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ابن يحيى ، عن إبراهيم بن محمد الاشعرى ، عن إبراهيم بن محرز الخثعمي ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألته عن الجارية يتمتع منها " بها .
خ ل " الرجل ؟ قال : نعم إلا أن تكون صبية تخدع ، قال : قلت : أصلحك الله و كم الحد الذي إذا بلغته لم تخدع ؟ قال : بنت عشر سنين .
و رواه الصدوق باسناده عن محمد بن يحيى الخثعمي ، عن محمد بن مسلم .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في أوليآء العقد ، و لعل المراد بعشر سنين الدخول في العاشرة .
13 - باب حكم التمتع بالكتابية .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن إسماعيل بن سعد الاشعري قال : سألته عن الرجل يتمتع من اليهودية و النصرانية قال : لا أري بذلك بأسا ، قال : قلت : فالمجوسية ؟ قال : أما المجوسية فلا .
أقول : حمل
( 3 ) يب : ج 2 ص 244 ، أورده ايضا في 6 / 4 من عقد النكاح . ( 4 ) يب : ج 2 ص 187 ، صا : ج 3 ص 145 ، الفقية : ج 2 ص 149 . تقدم ما يدل على ذلك في ب 6 من عقد النكاح . الباب 13 فيه 7 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 188 ، صا : ج 3 ص 144 .