14 - باب حكم التمتع بامة المرأة بغير اذنها .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بأن يتمتع بأمة المرأة " بغير اذنها .
" فأما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا بأمره .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 - و باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن سيف ابن عميرة ، عن علي بن المغيرة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمتع بأمة إمرأة بغير اذنها ، قال : لا بأس به .
3 - و عنه ، عن علي بن الحكم ، عن سيف ، عن داود بن فرقد .
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتزوج بأمة بغير اذن مواليها ، فقال : ان كانت لامرأة فنعم ، و إن كانت لرجل فلا .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما ظاهره المنافاة و هو محمول على أمة الرجل .
15 - باب عدم جواز المتمتع بأمة الرجل بغير اذنه .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : لا يتمتع بالامة إلا باذن أهلها .
2 - و عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم .
عن أبان
الباب 14 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 47 يب : ج 2 ص 188 صا : ج 3 ص 220 لم يذكر فيهما : ( بغير اذنها ) . ( 2 و 3 ) يب : ج 2 ص 188 ، صا : ج 3 ص 219 راجع ب 15 ههنا و يأتي ما يدل عليه في ب 29 من نكاح العبيد . الباب 15 فيه 5 أحاديث : ( 1 و 2 ) الفروع : ج 2 ص 47 .