لك ، و لا أطلب ولدك ، و لا عدة لك علي ، فإذا مضى شرطك فلا تتزوجي حتى يمضي لك خمس و أربعون يوما ، و إن حدث بك ولد فاعلميني .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في عقد النكاح ، و بعض هذه الاخبار يحتمل الحمل على أنه كلام سابق على العقد بقرينة ما يأتي و الاحوط الاتيان في الايجاب و القبول بصيغة الماضي لما تقدم هناك .
19 - باب انه لا يلزم الشرط السابق على العقد الا ان يعيده في الايجاب و يحصل القبول به .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سليمان بن سالم ، عن ابن بكير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت به و أوجبت التزويج فاردد عليها شرطك الاول بعد النكاح ، فان أجازته فقد جاز ، و إن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من شرط قبل النكاح و عن علي بن إبراهيم ، " عن أبيه يب " عن محمد بن عيسى ، عن سليمان بن سالم ، عن ابن بكير بن أعين ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام و ذكر الحديث .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب أقول : قوله : بعد النكاح أى بعد قولها : أنكحتك نفسي ، فتكون الشروط داخلة في الايجاب ، و تصير لازمة ، لا بعد القبول ، و يحتمل أن يكون المراد بالجواز اللزوم .
2 - و عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن بكير ، قال : قال
راجع 2 و 6 و 23 وب 24 و 32 و 33 و 1 / 35 وب 36 و 1 / 41 . الباب 19 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 45 ، يب : ج 2 ص 190 فيه : بكير بن اعين . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 44 ، يب : ج 2 ص 189 ، أورد ذيله في 1 / 20 ، و رواه احمد في النوادر : ص 66 عن ابن ابى عمير و فيه : و ما كان بعد النكاح فهو نكاح .