قال : نعم ينظر إلى ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرها مقدار ما لم تف ماله خلا أيام الطمث فإنها لها و لا يكون لها إلا ما أحل له فرجها 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن صفوان بن يحيى ، عن عمر بن حنظلة قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : أتزوج المرأة شهرا بشيء مسمى فتأتي بعض الشهر و لا تفي ببعض ، قال : يحبس عنها من صداقها مقدار ما احتبست عنك إلا أيام حيضها فانها لها .
28 - باب ان المرأة المتمتع بها إذا ظهر لها زوج وفد بقي من مهرها شيء سقط عن المتمتع و بطل العقد .
1 - محمد بن يعقوب ، عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبى عبد الله عليه السلام قال : إذا بقي عليه شيء من المهر و علم أن لها زوجا فما أخذته فلها بما استحل من فرجها .
و يحبس عليها ما بقي عنده و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 - و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد بن أشيم قال : كتب إليه الريان بن شبيب يعني أبا الحسن عليه السلام : الرجل يتزوج المرأة متعة بمهر إلى أجل معلوم و أعطاها بعض مهرها و أخرته بالباقي ثم دخل بها و علم بعد دخوله بها قبل أن يوفيها باقي مهرها أنها زوجته نفسها و لها زوج مقيم معها ، أ يجوز له حبس باقي مهرها أم لا يجوز ؟ فكتب لا يعطيها شيئا لانها عصت الله عز و جل أقول :
( 4 الفقية : ج 2 ص 149 . الباب 28 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 46 يب : ج 2 ص 189 . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 46 . تقدم ما يدل على بطلان العقد في ب 16 و 17 مما يحرم بالمصاهرة ، و تقدم ما يدل على سقوط المهر في ب 27 .