علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يتزوج المرأة متعة بغير بينة ؟ قال : ان كانا مسلمين مأمونين فلا بأس .
5 - و بالاسناد قال : سألته عن رجل تحته إمرأة متعة أراد أن يقيم عليها و يمهرها متى يفعل بها ذلك ؟ قبل أن ينقضي الاجل أو من بعد ؟ قال : إن هو زادها قبل أن ينقضي الاجل لم يرد بينة و إن كانت الزيادة بعد انقضاء الاجل فلا بد من بينة .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في آداب النكاح و في عموم أحاديث المتعة و طلاقها و يأتي ما يدل عليه .
32 - باب عدم ثبوت الميراث في المتعة للزوج و لا للمرأة ، و حكم ما لو شرط الميراث .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : تزويج المتعة نكاح بميراث ، و نكاح بغير ميراث إن اشترطت كان و إن لم تشترط لم يكن .
و رواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله .
( 5 ) قرب الاسناد : ص 110 . روى أحمد في النوادر : ص 66 عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج متعة بغير شهود قال : لا بأس ، و لا بأس بالتزويج البتة بغير شهود فيما بينه و بين . الله و انما جعل الشهود في التزويج البتة من اجل الولد لو لا ذلك لم يكن به بأس . تقدم ما يدل على ذلك في ب 43 من مقدمات النكاح . و تقدم ما يدل عليه بإطلاقه ههنا في ب 18 ، و لعل في قوله : مستأجرات دلالة عليه راجع ب 4 و 26 و 43 . الباب 32 فيه 10 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 47 ، قرب الاسناد : ص 159 فيه : ( سألته عن الميراث فقال : كان جعفر عليه السلام يقول : نكاح ) يب : ج 2 ص 190 ، صا : ج 3 ص 149 .