المحيض ، قال : فقال : لا بأس بأن لا يستبرئها .
9 - و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير يعني المرادي في حديث أنه قال لابي عبد الله عليه السلام : الرجل يشتري الجارية الصغيرة التي لم تطمث و ليست بعذراء يستبرئها ، قال : أمرها شديد إذا كان مثلها يعلق فليستبرئها .
و رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
10 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر عليه السلام : إذا اشترى الرجل جارية لم تدرك أو قد يئست من المحيض فلا بأس بأن لا يستبرئها .
11 - و في ( عيون الاخبار ) عن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن محمد بن شاذان ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا عليه السلام في حد الجارية الصغيرة السن الذي إذا لم تبلغه لم يكن على الرجل استبراؤها ، قال : إذا لم تبلغ استبرئت بشهر قلت : و إن كانت ابنة سبع سنين أو نحوها مما لا تحمل فقال : هي صغيرة ، و لا يضرك أن لا تستبرئها ، فقلت : ما بينها و بين تسع سنين ، فقال : نعم تسع سنين .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان ، و يأتي ما يدل عليه ، و ما تضمن استبراء البالغ بشهر محمول على الاستحباب .
4 - باب ان من اشترى جارية جاز له وطؤها بعد الاستبراء ، ، و ان بقيت أشهرا لا تطمث و لا يظهر بها حمل .
( 9 ) الفروع : ج 2 ص 50 ، يب : ج 2 ص 298 ، فيه : ( عن ابى جعفر عليه السلام ) و فيه : ( قلت : فيشترى ) و فيه : ( أيستبرئها ) صا : ج 3 ص 362 فيهما : ( تعلق ) . أورد صدره في ج 6 في 13 / 12 من بيع الحيوان و ههنا في 3 / 5 . ( 10 ) الفقية : ج 2 ص 143 . ( 11 ) عيون اخبار الرضا : ص 190 فيه : التي إذا لم تبلغه . تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 11 من بيع الحيوان و ههنا في ب 4 . الباب 4 فيه حديث :