ثلاثة أشهر .
محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام .
و عنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الله ، عن الحسن ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
2 - و باسناده ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب الاحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أعتق رجل جارية ثم أراد أن يتزوجها مكانه فلا بأس ، فلا تعتد من مائه ، و إن أرادت أن تتزوج من غيره فلها مثل عدة الحرة الحديث .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .
14 - باب انه يجوز لمن تزوج أمته و جعل مهرها عتقها أن يشترط عليها ترك القسم و تفضيل الحرة برضاها .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد جميعا ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل له زوجة و سرية يبدو له أن يعتق سريته و يتزوجها فقال : إن شاء اشترط عليها أن عتقها صداقها فان ذلك له حلال ، أو يشترط عليها إن شاء قسم لها ، و إن شاء لم يقسم و إن شاء فضل الحرة عليها فان رضيت بذلك فلا بأس .
أقول : و تقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما ، و يأتي ما يدل عليه .
( 2 ) يب : ج 2 ص 308 ، أخرجه عنه بالاسناد و اسناد اخرى في ج 8 في 4 / 6 من الاستيلاد . تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 11 ، و يأتي ما يدل عليه في ب 21 ههنا وب 42 من العدد . الباب 14 فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 51 ، أورد صدره أيضا في 2 / 11 . تقدم ما يدل على لزوم الشرط في ب 6 من الخيار و ذيله و يأتي ما يدل عليه في ب 4 من المكاتبة . " ج 32 "