ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، قال : يعرض عليها أن تستسعى في نصف قيمتها فان أبت هي فنصفها رق و نصفها حر .
أقول : و يأتي ما يدل على الرجوع بنصف المهر مع الطلاق قبل الدخول .
16 - باب ان من اشترى أمة فأعتقها و تزوجها استحب له أن يستبرئها و ليس بواجب .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبى عمير ، عن العلا عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يشتري الجارية فيعتقها ثم يتزوجها هل يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها ؟ قال : يستبرئ رحمها بحيضة قلت : فان وقع عليها ؟ قال : لا بأس .
2 - و بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن الحسن بن على ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشترى الجارية ثم يعتقها و يتزوجها هل يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها ؟ قال : يستبرئ رحمها بحيضة و إن وقع عليها فلا بأس .
( 26640 ) 3 - و باسناده عن أبي العباس البقباق قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية فأعتقها ثم تزوجها و لم يستبرئ رحمها ، قال : كان نوله أن يفعل و إن لم يفعل فلا بأس .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .
" يدخلها " ظاهر الاصل . يأتى ما يدل على ذلك في ب 51 من المهور . الباب 16 فيه 3 أحاديث : ( 1 و 2 ) يب : ج 2 ص 298 ، صا : ج 3 ص 361 . ( 3 ) يب : ج 2 ص 298 فيه : ( كان له ان يفعل ) صا : ج 3 ص 361 فيه : سألت ابا الحسن عليه السلام . تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 2 .