20 - باب ان الامة لا يحل للمشتري وطيها و لا ما دونه الا بعد الايجاب و القبول و القبض باذن البايع .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن حمران قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل اشترى أمة هل يصيب منها دون الغشيان و لم يستبرئها ؟ قال : نعم إذا استوجبها و صارت من ماله و إن ماتت كانت من ماله .
( 26650 ) 2 - و عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبى عبد الله عليه السلام في رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم افترقا ، فقال : وجب البيع و ليس له أن يطاها و هي عند صاحبها حتى يقبضها و يعلم صاحبها و الثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن مثله إلا أنه قال : أو يعلم أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .
21 - باب ان من اشترى امة حلت له فإذا أعتقها حرمت عليه ، فإذا تزوجها حلت له ، فإذا ظاهر منها حرمت عليه ، فإذا كفر عن الظهار حلت له فإذا طلقها حرمت عليه ، فإذا راجعها حلت له ، فإذا ارتد حرمت عليه ، فإذا تاب حلت له ، و يجوز كون ذلك كله في يوم و ليلة بل اقل .
1 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( الارشاد ) عن الحسن بن محمد بن سليمان ،
الباب 20 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 50 ، أخرجه أيضا في 1 / 2 . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 50 فيه : ( محمد بن يحيى عن محمد بن احمد ) يب : ج 2 ص 304 فيه . أو يعلم . الباب 21 فيه حديثان : ( 1 ) الارشاد : ص 346 ، الاحتجاج : ص 247 . كشف الغمة : ص 296 ، روضة الواعظين