ابن وهب ، عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال في رجل كاتب على نفسه و ماله و له أمة و قد شرط عليه أن لا يتزوج فأعتق الامة و تزوجها ، قال : لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الاكلة من الطعام و نكاحه فاسد مردود الحديث .
و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، و رواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب .
أقول : و يأتي ما يدل على ذلك ، و قوله هنا " فاسد مردود " المراد به إذا لم يجزه المولى لما يأتي في هذا الحديث بعينه و في غيره .
24 - باب ان العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه كان العقد موقوفا على الاجازة منه ، فان اجازه صح و لا يحتاج إلى تجديد العقد و حكم المهر .
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن مملوك تزوج بغير اذن سيده ، فقال : ذاك إلى سيده إن شاء أجازه و إن شاء فرق بينهما ، قلت : أصلحك الله ان الحكم بن عيينة و إبراهيم النخعي و أصحابهما يقولون : إن أصل النكاح فاسد ، و لا تحل إجازة السيد له ، فقال أبو جعفر عليه السلام : إنه لم يعص الله ، و إنما عصى سيده ، فإذا أجازه فهو له جايز .
و رواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير ، عن زرارة مثله .
2 و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى ابن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل تزوج عبده " إمرأة "
ههنا و فى ج 8 في 1 / 6 من المكاتبة . راجع ج 6 : 1 / 9 من بيع الحيوان . 2 / 1 مما يحرم باستيفاء العدد وب 9 هناك ، و تقدم ما يدل عليه في ب 23 ههنا و يأتي ما يدل عليه في الابواب اللاحقة . الباب 24 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 51 ، الفقية : ج 2 ص 177 ، يب : ج 2 ص 213 . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 51 ، الفقية : ج 2 ص 143 ، يب : ج 2 ص 213 .