قيل : فان المكاتب عتق ، أفترى يجدد نكاحه أم يمضى على النكاح الاول ؟ قال : يمضى على نكاحه .
و رواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب مثله .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله و كذا الذي قبله .
3 - و بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن أبان ، عن الحسن ابن زياد الطائي قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : إني كنت رجلا مملوكا فتزوجت بغير اذن مولاى ، ثم أعتقني الله بعد فاجدد النكاح ؟ قال : فقال : علموا أنك تزوجت ؟ قلت : نعم قد علموا فسكتوا و لم يقولوا لي شيئا قال : ذلك إقرار منهم أنت على نكاحك .
و رواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمان نحوه .
27 - باب ان العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه فقال له المولى : طلق فقد اجاز النكاح و انه ليس له الفسخ بعد الاجازة و لا جبرة على الطلاق 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم ، عن على بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام انه أتاه رجل بعبده ، فقال : ان عبدي تزوج بغير اذني فقال : علي عليه السلام لسيده فرق بينهما ، فقال السيد لعبده : يا عدو الله طلق ، فقال له : علي عليه السلام كيف قلت له ؟ قال : قلت له : طلق ، فقال على عليه السلام للعبد : أما الآن فان شئت فطلق ، و إن شئت فأمسك ، فقال السيد : يا أمير المؤمنين أمر كان بيدي فجعلته بيد غيري : قال : ذلك لانك حين قلت له : طلق أقررت له بالنكاح أقول : و يأتي ما يدل على بعض المقصود .
( 3 ) يب : ج 2 ص 211 ، الفقية : ج 2 ص 144 . الباب 27 فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 214 . يأتى ما يدل على عدم الفسخ بعد الاجازة في ب 48 .