وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 14 -صفحه : 617/ 533
نمايش فراداده

31 باب انه يجوز للرجل أن يحل جاريته لاخيه فيحل له وطؤها بملك المنفعة فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه معارض حمل على التقية .

الحكم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج جاريته رجلا و اشترط عليه أن كل ولد تلده فهو حر فطلقها زوجها ، ثم تزوجت آخر فولدت ، قال : إن شاء أعتق و إن شاء لم يعتق .

12 - و بإسناده عن علي بن الحسن ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحسن بن زياد قال : قلت له : أمة كان مولاها يقع عليها ثم بدا له فزوجها ما منزلة ولدها ؟ قال : بمنزلتها إلا أن يشترط زوجها قال الشيخ : هذا محمول على التقية أو على ما إذا كان زوجها عبدا لقوم آخرين فان أولادها رق لمولاها إلا أن يشترط مولى العبد .

13 - و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل زوج أمته من رجل و شرط عليه أن ما ولدت من ولد فهو حر فطلقها زوجها أو مات عنها فزوجها من رجل آخر ما منزلة ولدها ؟ قال : منزلتها ما جعل ذلك إلا للاول و هو في الآخر بالخيار إن شاء أعتق ، و إن شاء أمسك .

و رواه الصدوق باسناده عن حماد .

أقول تقدم وجهه .

14 - و عنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الله بن سليمان في حديث قال : سألته عن رجل يزوج و ليدته رجلا ، و قال : أول ولد تلدينه فهو حر ، فتوفى الرجل و تزوجها آخر فولدت له أولادا ، فقال : أما من الاول فهو حر ، و أما من الآخر فان شاء استرقهم .

أقول : تقدم وجهه .

31 - باب انه يجوز للرجل أن يحل جاريته لاخيه فيحل له وطؤها بملك المنفعة .


( 12 ) يب : ج 2 ص 308 فيه : عن الحسن ( الحسين خ ) صا : ج 3 ص 203 .

( 13 ) يب : ج 2 ص 311 ، الفقية : ج 2 ص 38 .

( 14 ) يب : ج 2 ص 3111 ، أورد صدره في ج 8 في 2 / 57 من العتق .

راجع 1 / 28 وب 37 و 61 و 88 ههنا و 3 / 11 من العيوب وج 8 : ب 5 و 6 و 7 من التدبير الباب 31 فيه 9 أحاديث .

و فى الفهرست 8 :