وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 14 -صفحه : 617/ 539
نمايش فراداده

35 باب ان من أحل لاخيه من أمته ما دون الوطي لم يحل له الوطى بل يجب الاقتصار على ما تناوله اللفظ فان وطأها حينئذ لزمه عشر قيمتها ان كانت بكرا ونصف العشران كانت ثيبا فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .

2 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الحسن العطار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عارية الفرج ، قال : لا بأس الحديث .

أقول : حمله الشيخ على التجوز في إطلاق لفظ العارية و أن يكون مراده بذلك التحليل و تقدم ما يدل على ذلك .

35 - باب ان من أحل لاخيه من أمته ما دون الوطي لم يحل له الوطي بل يجب الاقتصار على ما تناوله اللفظ ، فان وطأها حينئذ لزمه عشر قيمتها ان كانت بكرا ، و نصف العشر ان كانت ثيبا .

1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك إن بعض أصحابنا قد روي عنك أنك قلت : إذا أحل الرجل لاخيه " فرج " جاريته فهي " فهو .

يب " له حلال ، فقال : نعم يا فضيل ، قلت : فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة و هي بكر أحل لاخيه ما دون فرجها ، أله أن يقتضها ؟ قال : لا ، ليس له إلا ما أحل له منها ، و لو أحل له قبلة منها لم يحل له ماسوا ذلك ، قلت : أ رأيت إن أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فاقتضها ، قال : لا ينبغي له ذلك ، قلت : فإن فعل أ يكون زانيا ؟ قال : لا و لكن يكون خائنا و يغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا ، و إن لم تكن فنصف عشر قيمتها .

و رواه الصدوق بإسناده عن جميل ، عن فضيل نحوه إلى قوله : عشر قيمتها .

2 - و بالاسناد عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله


( 2 ) يب : ج 2 ص 185 ، صا : ج 3 ص 141 ، أورد تمامه في 2 / 37 .

راجع 5 / / 32 .

الباب 35 فيه 7 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 48 ، الفقية : ج 2 ص 147 ، يب : ج 2 ص 184 ، أورد صدره أيضا في 1 / 31 .

( 2 ) الفروع : ج 2 ص 48 ، يب : ج 2 ص 184 ، أورد صدره أيضا في 1 / 31 .