2 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الحسن العطار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عارية الفرج ، قال : لا بأس الحديث .
أقول : حمله الشيخ على التجوز في إطلاق لفظ العارية و أن يكون مراده بذلك التحليل و تقدم ما يدل على ذلك .
35 - باب ان من أحل لاخيه من أمته ما دون الوطي لم يحل له الوطي بل يجب الاقتصار على ما تناوله اللفظ ، فان وطأها حينئذ لزمه عشر قيمتها ان كانت بكرا ، و نصف العشر ان كانت ثيبا .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك إن بعض أصحابنا قد روي عنك أنك قلت : إذا أحل الرجل لاخيه " فرج " جاريته فهي " فهو .
يب " له حلال ، فقال : نعم يا فضيل ، قلت : فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة و هي بكر أحل لاخيه ما دون فرجها ، أله أن يقتضها ؟ قال : لا ، ليس له إلا ما أحل له منها ، و لو أحل له قبلة منها لم يحل له ماسوا ذلك ، قلت : أ رأيت إن أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فاقتضها ، قال : لا ينبغي له ذلك ، قلت : فإن فعل أ يكون زانيا ؟ قال : لا و لكن يكون خائنا و يغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا ، و إن لم تكن فنصف عشر قيمتها .
و رواه الصدوق بإسناده عن جميل ، عن فضيل نحوه إلى قوله : عشر قيمتها .
2 - و بالاسناد عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله
( 2 ) يب : ج 2 ص 185 ، صا : ج 3 ص 141 ، أورد تمامه في 2 / 37 . راجع 5 / / 32 . الباب 35 فيه 7 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 48 ، الفقية : ج 2 ص 147 ، يب : ج 2 ص 184 ، أورد صدره أيضا في 1 / 31 . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 48 ، يب : ج 2 ص 184 ، أورد صدره أيضا في 1 / 31 .