7 - و عنه ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن كرام بن عمرو ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : الرجل يحل لاخيه فرج جاريته ؟ قال : نعم لا بأس به له ما أحل له منها .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .
26 - باب ان من احل وطي أمته لغيره حل له ما دونه من الاستمتاع و لم تحل له الخدمة و لا البيع .
( 26720 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن الخشاب ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن الحسن بن عطية ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أحل الرجل للرجل من جاريته قبلة لم يحل له غيرها فان أحل له دون الفرج لم يحل له غيره فان أحل له الفرج حل له جميعها .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله 2 - و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : إن إمرأتي أحلت لي جاريتها ، فقال : أنكحها إن أردت ، قلت أبيعها ؟ قال : لا إنما يحل لك منها ما أحلت .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .
37 - باب حكم ولد الامة المحللة .
( 7 ) يب : ج 2 ص 184 ، صا : ج 3 ص 136 تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 32 و يأتي ما يدل عليه في ب 36 . الباب 36 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 41 ، يب : ج 2 ص 184 فيه : محمد بن يعقوب عن على بن الخشاب . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 48 ، أورد صدره أيضا في 4 / 32 . تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 32 وب 35 الباب 37 فيه 7 أحاديث :