3 و عنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلا ، عن محمد ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : المملوك إذا كانت تحته مملوكة فطلقها ثم أعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة .
أقول : حمله الشيخ على أمة مولاه لما مضى و يأتي .
4 و باسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي ، عن الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن صالح ، عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد هل يجوز طلاقه ؟ فقال : إن كانت أمتك فلا ، إن الله تعالى يقول : " عبدا مملوكا لا يقدر على شيء " و إن كانت أمة قوم آخرين أو حرة جاز طلاقه .
5 و باسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن سليمان قال : كتبت إليه : رجل له غلام و جارية زوج غلامه جاريته ثم وقع عليها سيدها هل يجب في ذلك شيء ؟ قال : لا ينبغي له أن يمسها حتى يطلقها الغلام .
قال : الشيخ : يعني حتى تبين من الغلام و تعتد و تصير في حكم المطلقة ، و ذلك يكون بالتفريق الذي قدمناه .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .
76 باب حكم تزوج الامة بغير اذن سيدها بدعوى الحرية أو غيرها ، و حكم المهر و الولد .
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، و عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن العباس بن الوليد ، عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج إمرأة حرة فوجدها أمة قد دلست نفسها له قال : إن كان الذي زوجها إياه من مواليها فالنكاح فاسد ، قلت : فكيف يصنع
( 3 ) يب : ج 2 ص 212 ، صا : ج 3 ص 216 . ( 4 ) يب : ج 2 ص 212 ، صا : ج 3 ص 216 ، أخرجه عن الكافى في 2 / 43 من مقدمات الطلاق . ( 5 ) يب : ج 2 ص 241 ، صا : ج 3 ص 215 . تقدم ما يدل على ذلك في ب 45 و 1 و 2 / 64 ، و يأتي ما يدل عليه في ب 45 من مقدمات الطلاق . الباب 67 في 8 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 28 ، يب : ج 2 ص 232 و 213 ، صا : ج 3 ص 216 .