وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 14 -صفحه : 617/ 579
نمايش فراداده

67 باب حكم تزويج الامة بغير اذن سيدها بدعوى الحرية أو غيرها وحكم الولد فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه بطلان العقد وان الزوج يرد إلى المولى مع الوطى عشر قيمتها ان كانت بكرا ونصفه ان كانت ثيبا ويرجع بالمهر على من دلسها والولد لمولاها وان شهدت ل

3 و عنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلا ، عن محمد ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : المملوك إذا كانت تحته مملوكة فطلقها ثم أعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة .

أقول : حمله الشيخ على أمة مولاه لما مضى و يأتي .

4 و باسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي ، عن الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن صالح ، عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد هل يجوز طلاقه ؟ فقال : إن كانت أمتك فلا ، إن الله تعالى يقول : " عبدا مملوكا لا يقدر على شيء " و إن كانت أمة قوم آخرين أو حرة جاز طلاقه .

5 و باسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن سليمان قال : كتبت إليه : رجل له غلام و جارية زوج غلامه جاريته ثم وقع عليها سيدها هل يجب في ذلك شيء ؟ قال : لا ينبغي له أن يمسها حتى يطلقها الغلام .

قال : الشيخ : يعني حتى تبين من الغلام و تعتد و تصير في حكم المطلقة ، و ذلك يكون بالتفريق الذي قدمناه .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .

76 باب حكم تزوج الامة بغير اذن سيدها بدعوى الحرية أو غيرها ، و حكم المهر و الولد .

1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، و عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن العباس بن الوليد ، عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج إمرأة حرة فوجدها أمة قد دلست نفسها له قال : إن كان الذي زوجها إياه من مواليها فالنكاح فاسد ، قلت : فكيف يصنع


( 3 ) يب : ج 2 ص 212 ، صا : ج 3 ص 216 .

( 4 ) يب : ج 2 ص 212 ، صا : ج 3 ص 216 ، أخرجه عن الكافى في 2 / 43 من مقدمات الطلاق .

( 5 ) يب : ج 2 ص 241 ، صا : ج 3 ص 215 .

تقدم ما يدل على ذلك في ب 45 و 1 و 2 / 64 ، و يأتي ما يدل عليه في ب 45 من مقدمات الطلاق .

الباب 67 في 8 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 28 ، يب : ج 2 ص 232 و 213 ، صا : ج 3 ص 216 .