2 و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبى عبد الله ، عن أبيه ، عمن حدثه عن أبى عبد الله عليه السلام قال : زوجوا الاحمق و لا تزوجوا الحمقاء فإن الاحمق ينجب و الحمقاء لا تنجب .
و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله ، و رواه الصدوق مرسلا .
34 - باب كراهة تزويج المجنونة و جواز وطيها بالملك و لا يطلب ولدها .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن أبى أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبى جعفر عليه السلام قال : سأله بعض أصحابنا عن الرجل المسلم تعجبه المرأة الحسناء أ يصلح له أن يتزوجها و هي مجنونة ؟ قال : لا و لكن إن كانت عنده أمة مجنونة فلا بأس بأن يطأها و لا يطلب ولدها .
و رواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب .
35 - باب ان النكاح الحلال ثلاثة أقسام : دائم و منقطع و ملك يمين عينا و منفعة .
1 - محمد بن يعقوب ، عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى ،
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 13 ، يب : ج 2 ص 228 ، الفقية : ج 2 ص 186 فيه : قد ينجب . راجع ب 25 و ذيله وب 28 . الباب 34 فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 13 : يب : ج 2 ص 228 . راجع 6 / 1 . الباب 35 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 16 ، الفقية : ج 2 ص 123 ، الخصال : ج 1 ص 59 يب : ج 2 ص 183 فيه ، ( الحسن بن زيد ) و فى الكافى : ( الحسين ين زيد ) و ترك في الكافى لفظة : ( عن ابيه ) و فى الخصال : عن جعفر بن محمد عن ابيه عن آبائه قال قال أمير المؤمنين ( ع ) .