1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام و أنا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة ، فلما قبضها المشتري أعتقها من الغد و تزوجها و جعل مهرها عتقها ، ثم مات بعد ذلك بشهر ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : ان كان للذي اشتراها إلى سنة مال أو عقدة يوم اشتراها و أعتقها تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فان عتقه و تزويجه جائز ، و إن لم يكن للذي اشتراها و تزوجها مال و لا عقدة يوم مات تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فان عتقه و نكاحه باطل لانه أعتق ما لا يملك ، وأرى أنها رق لمولاها الاول ، قيل له : فان كانت قد علقت من الذي أعتقها و تزوجها ما حال ما في بطنها ؟ فقال : الذي في بطنها مع امه كهيئتها .
72 باب ان ام الولد إذا مات ولدها قبل سيدها و لها زوج عبد ثم مات سيدها فلا خيار لها .
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل زوج ام ولد له عبدا له و لا ولد " لها من السيد .
خ " ثم مات السيد ، قال : لا خيار لها على العبد هي مملوكة للورثة .
73 باب حكم اباق العبد و له زوجة .
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم و غيره
( 1 ) يب : ج 2 ص 305 و 308 في الموضع الاول : ( ان كان الذي اشتراه له مال أو عقدة تحيط ) و فيه : ( و ان لم يملك ما لا أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين ) أخرجه عن الكافى و التهذيب باسناده عن هشام عن ابى عبد الله عليه السلام في ج 8 في 1 / 25 من العتق . الباب 72 فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 306 ، أخرجه عنه و عن الفقية في ج 8 في 4 / 5 من الاستيلاد . الباب 73 فيه حديثان : ( 1 ) يب : ج 2 ص 306 ، الفقية : ج 2 ص 146 راجعهما .