وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 14 -صفحه : 617/ 588
نمايش فراداده

80 باب جواز وطى الرجل أمة أمته وأمة وهبها لام ولده فيه حديثان .

79 باب حكم تزويج المكاتبة فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه ان المشروطة لا يجوز تزويجها حتى يؤدى جميع ما عليها .

عن أبي الحسن عليه السلام في رجل يزوج مملوكا له إمرأة حرة على مأة درهم ثم انه باعه قبل أن يدخل عليها ، فقال : يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها ، إنما هو بمنزلة دين له استدانه بأمر سيده .

و رواه الصدوق باسناده عن الحسن ابن محبوب .

أقول : و تقدم ما يدل على بعض المقصود ، و يأتي ما يدل عليه .

79 باب حكم تزويج المكاتبة .

1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت له : الرجل المسلم له أن يتزوج المكاتبة التي قد أدت نصف مكاتبتها ؟ قال : فقال : ان كان سيدها حين كاتبها شرط عليها إن عجزت فهي رد في الرق فلا يجوز نكاحها حتى تؤدي جميع ما عليها .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .

80 باب جواز وطي الرجل أمة أمته و امة وهبها لام ولده .

1 محمد بن الحسن باسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن الريان " الزيات الدقاق خ ل " قال : سألته عن الرجل يكون له مملوكة و لمملوكته مملوكة وهبها لها أبوها يحل له أن يطأها ؟ قال : فقال : لا بأس .

2 و باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ،


راجع ب 24 و 43 .

الباب 79 فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 308 ، أخرجه أيضا في ج 8 في 6 / 6 من المكاتبة .

يأتى ما يدل على ذلك في ج 8 في ب 6 من المكاتبة .

الباب 80 فيه حديثان : ( 1 ) يب : ج 2 ص 308 .

( 2 ) يب : ج 2 ص 306 فيه : ( وهبه لها بغير طيب نفسها ) أورده أيضا في ج 8 في 2 / 1 من الاستيلاد