عن أبي الحسن عليه السلام في رجل يزوج مملوكا له إمرأة حرة على مأة درهم ثم انه باعه قبل أن يدخل عليها ، فقال : يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها ، إنما هو بمنزلة دين له استدانه بأمر سيده .
و رواه الصدوق باسناده عن الحسن ابن محبوب .
أقول : و تقدم ما يدل على بعض المقصود ، و يأتي ما يدل عليه .
79 باب حكم تزويج المكاتبة .
1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت له : الرجل المسلم له أن يتزوج المكاتبة التي قد أدت نصف مكاتبتها ؟ قال : فقال : ان كان سيدها حين كاتبها شرط عليها إن عجزت فهي رد في الرق فلا يجوز نكاحها حتى تؤدي جميع ما عليها .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .
80 باب جواز وطي الرجل أمة أمته و امة وهبها لام ولده .
1 محمد بن الحسن باسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن الريان " الزيات الدقاق خ ل " قال : سألته عن الرجل يكون له مملوكة و لمملوكته مملوكة وهبها لها أبوها يحل له أن يطأها ؟ قال : فقال : لا بأس .
2 و باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ،
راجع ب 24 و 43 . الباب 79 فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 308 ، أخرجه أيضا في ج 8 في 6 / 6 من المكاتبة . يأتى ما يدل على ذلك في ج 8 في ب 6 من المكاتبة . الباب 80 فيه حديثان : ( 1 ) يب : ج 2 ص 308 . ( 2 ) يب : ج 2 ص 306 فيه : ( وهبه لها بغير طيب نفسها ) أورده أيضا في ج 8 في 2 / 1 من الاستيلاد