قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يأخذ من ام ولده شيئا وهبه لها من خدم أو متاع أ يجوز ذلك له ؟ قال : نعم إذا كانت ام ولده .
81 باب جواز وطي الامة التي تشتري بمال حرام الا ان يشرى بعين المال .
1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن اليعقوبي ، عن موسى بن عيسى ، عن محمد بن ميسرة ، عن أبي الجهم عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : لو أن رجلا سرق ألف درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها إمرأته فإن الفرج له حلال و عليه تبعه المال أقول : و تقدم في بيع الحيوان ما ظاهره المنافاة و انه محمول على الشراء بعين المال .
82 باب تحريم الامة المسروقة على السارق و المشترى ان علم و الا لم تحرم و حكم المهر .
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام قال ، إذا اغتصبت أمة فاقتضت فعليه عشر ثمنها ، فإذا كانت حرة فعليه الصداق .
( 26890 ) 2 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن
الباب 81 فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 309 ، أخرجه عنه و عن الاستبصار باسناد آخر في ج 6 في 2 / 3 مما يكتسب به . تقدم ما ينافى ذلك في ج 6 في 1 / 3 مما يكتسب به راجع ب 96 هناك . الباب 82 فيه حديثان : ( 1 ) الفقية : ج 2 ص 135 ، أخرجه عنه و عن التهذيب في 3 / 3 من النكاح المحرم و 2 / 45 من المهور و فى ج 9 في 5 / 39 من حد الزنا . ( 2 ) بحار الانوار : ج 10 ص 261 فيه ( إذا اتهم انها سرقة ) أخرجه عن قرب الاسناد في ج 6