ابن يحيى ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المرأة ترد من أربعة أشياء : من البرص و الجذام و الجنون و القرن و هو العفل ما لم يقع عليها فإذا وقع عليها فلا .
2 و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن رفاعة ابن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ترد المرأة من العفل و البرص و الجذام و الجنون ، و أما ما سوى ذلك فلا .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله ، و روى الاول الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى إلا أنه قال : و القرن و العفل .
أقول : يأتي أن المراد إذا دخل بعد العلم بالعيب لا مطلقا 3 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن ابن صالح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج إمرأة فوجد بها قرنا ، قال : هذه لا تحبل و ينقبض زوجها من مجامعتها ترد على أهلها الحديث .
4 و عنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام و ذكر مثله إلا أنه قال : ترد على أهلها صاغرة و لا مهر لها الحديث .
5 و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : إذا دلست العفلاء و البرصاء و المجنونة و المفضاة و من كان بها زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها من طلاق الحديث .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله .
( 26910 ) 6 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام
( 2 ) كا . . يب : ج 2 ص 232 ، صا : ج 3 ص 246 . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 30 ، أخرج تمامه عنه و عن الفقية في 3 / 3 . ( 4 ) الفروع : ج 2 ص 30 ، يب : ج 2 ص 233 ، صا : ج 3 ص 249 فيه : ( فوجدها قرناء ) و فيه و فى الفروع : و التهذيب : ( و لا يقدر زوجها على مجامعتها يردها ) أورد ذيله في 1 / 3 . ( 5 ) الفروع : ج 2 ص 29 ، يب : ج 2 ص 232 . صا : ج 3 ص 247 ، أورده تمامه في 1 / 2 . ( 6 ) الفقية : ج 2 ص 139 ، الفروع : ج 2 ص 29 ، يب : ج 2 ص 233 ، صا : ج 3 ص 247 فيه :