أنه قال في الرجل يتزوج إلى قوم فإذا إمرأته عوراء و لم يبينوا له ، قال : لا ترد ، و قال : إنما يرد النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل الحديث .
و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد مثله .
إلا أنه أسقط لفظ انما .
و رواه الشيخ بإسناده عن حماد مثله .
و بإسناده عن محمد بن مسلم أنه سأل أبا جعفر عليه السلام و ذكر نحوه إلا أنه ترك ذكر العفل .
7 و بإسناده عن عبد الحميد ، عن محمد بن مسلم ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام ترد العمياء و البرصاء و الجذماء و العرجاء .
8 و في ( المقنع ) قال : روي في الحديث أن العمياء و العرجاء ترد .
9 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء ، قال : ترد على وليها الحديث .
10 و عنه ، عن علي بن إسماعيل ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إنما يرد النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل .
11 و عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن المفضل بن صالح ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ترد البرصاء و المجنونة و المجذومة ، قلت : العوراء ؟ قال : لا .
و رواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام مثله .
12 و عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سماعة ، عن عبد الحميد ، عن محمد بن
( لا يرد انما يرد ) أورد ذيله في 5 / 2 و أورده أيضا في 1 / 5 . ور . ى احمد بن محمد بن عيسى حديث الحلبي في نوادره عن ابن ابى عمير و فيه : ( إلى قومه فإذا إمرأة عوراء ) راجع فقه الرضا : ص 65 . ( 7 ) الفقية : ج 2 ص 139 . ( 8 ) المقنع : ص 27 . ( 9 ) يب : ج 2 ص 232 ، صا : ج 3 ص 246 ، أخرجه عنه بطريقين آخرين في 6 / 2 و ذيله في 1 / 4 . ( 10 ) يب : ج 2 ص 232 ، صا : ج 3 ص 246 . ( 11 ) يب : ج 2 ص 232 ، صا : ج 3 ص 245 ، الفروع : ج 2 ص 29 . ( 12 ) يب : ج 2 ص 232 ، صا : ج 3 ص 245 ، رواه احمد بن محمد بن عيسى في نوادره ؟