مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ترد البرصاء و العمياء و العرجاء .
13 و عنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : و ترد المرأة من العفل و البرص و الجذام و الجنون فأما ما سوى ذلك فلا .
أقول : هذا مخصوص بما عدا العيوب الباقية المنصوصة لما تقدم .
14 و باسناده عن محمد بن علي بن محبوب " عن محمد بن يعقوب خ ل " عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام في رجل تزوج إمرأة فوجدها برصاء أو جذماء ، قال : إن كان لم يدخل بها و لم يتبين له فإن شاء طلق و إن شاء أمسك ، و لا صداق لها ، و إذا دخل بها فهي إمرأته .
أقول : حمل الشيخ الطلاق هنا على المعنى اللغوي دون الشرعي لما تقدم و يأتي ، و يحتمل الحمل على الجواز و الاستحباب .
2 باب ان المهر يلزم بالدخول ان كان بالمرأة عيب و يرجع به الزوج على وليها ان كان دلسها ، و ان لم يدخل بها فلا مهر لها و كذا ان كانت دلست نفسها و حكم العدة .
( محمد بن محمد عن محمد بن سماعة ) و الظاهر انه مصحف ( احمد بن محمد ) راجع فقه الرضا : ص 65 . ( 13 ) يب : ج 2 ص 232 ، أورد صدره في 4 / 6 . ( 14 ) يب : ج 2 ص 233 ، صا : ج 3 ص 248 فيه : ( الخزاز ) و فيه : ( و لم يبين ) و روى احمد بن محمد بن عيسى في نوادره : ص 65 عن ابن النعمان عن ابى الصباح عن ابى عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل تزوج إمرأة فاتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء ، قال : ترد على من دلسها و يرد على زوجها الذي له ، و يكون لها المهر على وليها ، فان كانت بها زمانة لا يراها الرجال و يرد على زوجها الذي له ، و يكون لها المهر على وليها ، فان كانت بها زمانة لا يراها الرجال أجيزت شهادة النساء عليها . راجع 6 : 1 / 1 وب 2 من العيوب ، و يأتي ما يدل عليه في ب 2 و 3 و 4 . الباب 2 فيه 8 أحاديث :