وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 14 -صفحه : 617/ 616
نمايش فراداده

16 باب حكم الرجل إذا تزوج وقال أنا من بني فلان فظهر كاذبا أو قال أنا أبيع الدواب فظهر بياع سنانير فيه أربعة أحاديث وفيه ثبوت الفسخ في الاول دون الثاني .

3 و عن الحسين بن محمد ، عن حمدان القلانسي ، عن إسحاق بن بنان ، عن ابن بقاح ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ادعت إمرأة على زوجها على عهد أمير المؤمنين عليه السلام أنه لا يجامعها ، و ادعى أنه يجامعها ، فأمرها أمير المؤمنين عليه السلام أن تستذفر بالزعفران ثم يغسل ذكره ، فان خرج الماء اصفر صدقه و إلا أمره بطلاقها .

و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله .

أقول : يمكن حمله على الاستحباب و الاحتياط ، و يمكن حمل الطلاق على المعنى اللغوي بمعنى المفارقة ، فان للزوجة الفسخ كما مر .

4 محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه السلام : إذا ادعت المرأة على زوجها أنه عنين و أنكر الرجل أن يكون ذلك فالحكم فيه أن يقعد الرجل في ماء بارد ، فان استرخى ذكره فهو عنين ، و إن تشنج فليس بعنين .

5 قال : و في خبر آخر أنه يطعم السمك الطرى ثلاثة أيام ثم يقال له : بل على الرماد ، فان ثقب بوله الرماد فليس بعنين ، و إن لم يثقب بوله الرماد فهو عنين .

أقول : و يأتي ما يدل على حكم دعوى الوطي في الايلاء و في المهور ، و تقدم ما يدل على بقية المقصود في عقد النكاح .

16 باب حكم الرجل إذا تزوج و قال : أنا من بني فلان فظهر كاذبا أو قال : أنا أبيع الدواب فظهر بياع سنانير .

1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي في حديث قال : و قال في رجل يتزوج المرأة فيقول لها : أنا من


( 1 ) الفروع : ج 2 ص 31 ، يب : ج 2 ص 234 ، صا : ج 3 ص 251 فيهما ، تستثفر .

( 4 و 5 ) الفقية : ج 2 ص 181 يأتى ما يدل على حكم ادعاء الوطي في ب 56 و 57 من المهور و فى ب 13 من الايلاء ، و تقدم ما يدل على بقية الاحكام في ب 18 من عقد النكاح .

الباب 16 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 234 أورد صدره في 2 / 9 .