جميعا ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة و أحب ان ينظر إليها ، قال : تحتجز ثم لتقعد و ليدخل فلينظر قال : قلت : تقوم حتى ينظر إليها ؟ قال : نعم ، قلت : فتمشي بين بين يديه ؟ قال : ما احب أن تفعل .
( 25110 ) 11 - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن البزنطى ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : الرجل يريد أن يتزوج المرأة يجوز له أن ينظر إليها ؟ قال : نعم و ترقق له الثياب لانه يريد أن يشتريها بأغلى الثمن .
12 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة ابن اليسع الباهلي ، عن ابي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن ينظر الرجل إلى محاسن المرأة قبل أن يتزوجها فانما هو مستام ، فإن يقض أمر يكن .
13 - محمد بن الحسين الرضي في ( المجازات النبوية ) عنه عليه السلام أنه قال للمغيرة بن شعبة و قد خطب إمرأة : لو نظرت إليها فانه أحرى أن يودم بينكما .
أقول : و تقدم أيضا ما يدل على جواز النظر إلى أمة يريد شراءها في بيع الحيوان .
37 - باب استحباب التزويج و زفاف العرائس ليلا و التكبير عند الزفاف و ركوب العروس .
( 11 ) علل الشرائع : ص 170 ( 12 ) قرب الاسناد : ص 74 فيه : مستأمر ( مستام خ ل ) فيما يقضى امر يكن . ( 13 ) مجازات النبوية : ص 72 تقدم ما يدل على الحكم الثاني في ج 6 في ب 20 من بيع الحيوان . الباب 37 فيه 5 أحاديث :