41 - باب جواز التزويج بغير خطبة و تأكد استحباب التحميد قبله .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ابن فضال ، عن علي بن يعقوب ، عن هارون بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التزويج بغير خطبة ، فقال : أو ليس عامة ما تتزوج فتياتنا و نحن نتعرق الطعام على الخوان نقول : يا فلان زوج فلانا فلانة ، فيقول : قد فعلت .
2 - و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الاشعري عن عبد الله بن ميمون القداح ، عن أبي عبد الله عليه السلام إن علي بن الحسين عليهما السلام كان يتزوج و هو يتعرق عرقا يأكل ما يزيد على أن يقول : الحمد لله وصلى الله على محمد و آله و نستغفر الله و قد زوجناك على شرط الله ثم قال علي بن الحسين عليهما السلام : إذا حمد الله فقد خطب ، و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله .
42 - باب استحباب الخطبة للنكاح .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى .
عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث ان جماعة قالوا لامير المؤمنين عليه السلام : انا نريد أن نزوج فلانا فلانة و نحن نريد أن تخطب ، فقال :
عليه في ب 41 و فى ج 8 في ب 31 و 33 و غيرهما من آداب المائدة . الباب 41 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 17 ، يب : ج 2 ص 186 و 228 فيه : مروان بن مسلم . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 17 ، يب : ج 2 ص 228 . الباب 42 فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 17 الحديث طويل راجعه . راجع ب 41 .