فإنه قد أفسدها و عطلها على الازواج فعلي الامام أن يغرمه ديتها ، و إن أمسكها و لم يطلقها حتى تموت فلا شيء عليه 10 - و في ( الخصال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير .
عن واحد ، عن أبى عبد الله عليه السلام قال : حد بلوغ المرأة تسع سنين .
أقول : و يأتي ما يدل على حكم الامة في محله إن شاء الله .
46 - باب كراهة تزوج الصغار 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبى عبد الله عليه السلام أو أبي الحسن عليه السلام قال : قيل له : إنا نزوج صبياننا و هم صغار فقال : إذا زوجوا و هم صغار لم يكادوا أن يأتلفوا ( يتألفوا خ ل ) .
47 باب استحباب اتيان الزوجة لمن نظر إلى أجنبية فأعجبته فان لم يكن له أهل صلى ركعتين و رفع نظره إلى السماء و سأل الله من فضله .
1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلي بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، عن أبى عبد الله عليه السلام قال : رأى رسول الله صلى الله عليه و آله إمرأة
( 10 ) الخصال : ج 2 ص 45 . تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 2 و 3 و 5 / 4 من مقدمة العبادات . و يأتي حكم الامة في ب 3 من نكاح العبيد و الاماء . الباب 46 فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 26 . الباب 47 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 56 ، الفقية : ج 2 ص 200 .