58 باب جواز الجماع عاريا على كراهية ، و في الحمام ، و فى الماء 1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشا ، عن إبراهيم بن أبي بكر النحاس ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يجامع فيقع عنه ثوبه قال : لا بأس .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد ابن يعقوب مثله .
2 - و بإسناده عن محمد بن العيص " الفيض خ " أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال له : ا جامع و أنا عريان ؟ فقال : لا و لا مستقبل القبلة و لا مستدبرها .
( 25190 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن الحسن القزويني ، عن سليمان بن جعفر البصري ، عن عبد الله بن الحسين بن زيد العلوي ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه و آله قال : إذا تجامع الرجل و المرأة فلا يتعريان فعل الحمارين فان الملائكة تخرج من بينهما إذا فعلا ذلك .
أقول : و تقدم ما يدل على الحكمين الاخيرين في آداب الحمام .
59 - باب جواز النظر إلى جميع بدن الزوجة حتى الفرج في حال الجماع على كراهية فيها .
و الرماية و ههنا في ب 56 . راجع 2 / 86 . الباب 58 في 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 57 ، يب : ج 2 ص 229 فيه : عن إبراهيم عن ( بن خ ) ابى بكر النحاس . ( 2 ) يب : ج 2 ص 229 ، أخرجه عنه و عن الفقية في 1 / 69 . ( 3 ) علل الشرائع : ص 175 فيه : إذا جامع احدا فلا يتعريان . تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 15 من آداب الحمام . الباب 59 فيه 8 أحاديث . و فى الفهرس 9 :