5 باب استحباب قلة المهر و كراهة كثرته .
1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن خالد بن نجيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تذاكروا الشوم عند أبي ، فقال : الشوم في ثلاث : في المرأة و الدابة و الدار ، فأما شوم المرأة فكثرة مهرها و عقم رحمها .
2 و عنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن ابن أبي يعفور قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إن عليا عليه السلام تزوج فاطمة عليها السلام على جرد برد ، و درع و فراش كان من أهاب كبش .
3 و عنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من بركة المرأة خفه مؤنتها ، و تيسير ولادتها و من شومها شدة مؤنتها و تعسير ولادتها .
4 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : زوج رسول الله صلى الله عليه و آله فاطمة على درع حطمية تسوى ثلاثين درهما .
و رواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن بكير ، و رواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير مثله .
الباب 5 فيه : 12 حديثا : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 79 ، أورده أيضا في 2 / 15 من مقدمات النكاح ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 20 . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 77 ، أخرجه عن التهذيب و الفقيه في 2 / 52 من مقدمات النكاح . ( 4 ) الفروع : ج 2 ص 20 ، يب : ج 2 ص 217 فيه : ( الحسن بن سعيد ) قرب الاسناد ص 80 فيه : ( حطية ) و هو و هم ، و الحطمية ، الدروع الثقيلة العريضة .