وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 15 -صفحه : 612/ 131
نمايش فراداده

27 باب استحباب وضع الكنية للولد في صغره ووضع الكبير لنفسه إن لم يكن له كنية وأن يكنى الرجل باسم ولده فيه حديثان وإشارة إلى ما مر .

صالح ، عن سليمان الجعفري قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول : لا يدخل الفقر بيتا فيه اسم محمد أو أحمد أو علي أو الحسن أو الحسين أو جعفر أو طالب أو عبد الله أو فاطمة من النساء .

2 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد الاشعري ، عن ابن القداح ، عن أبى عبد الله عليه السلام قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و آله فقال : ولد لي غلام فماذا اسميه ؟ قال : بأحب الاسماء إلي حمزة .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد ابن يعقوب ، و كذا الذي قبله .

أقول : و تقدم ما يدل على بعض المقصود و يأتي ما يدل عليه .

27 باب استحباب وضع الكنية للولد في صغره ، و وضع الكبير لنفسه و ان لم يكن له ولد ، و أن يكنى الرجل بإسم ولده .

1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير ، عن سعيد بن خثيم ، عن معمر بن خثيم ، قال : قال لي أبو جعفر عليه السلام : ما تكنى ؟ قال : ما اكتنيت بعد و مالي من ولد و لا إمرأة و لا جارية قال : فما يمنعك من ذلك ؟ قال : قلت : حديث بلغنا عن علي عليه السلام قال : من اكتنى و ليس له أهل فهو أبو جعر فقال أبو جعفر عليه السلام : شوه ليس هذا من حديث علي عليه السلام إنا لنكني أولادنا في صغرهم مخافة النبز أن يلحق بهم .

و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .

2 و عنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :

( 2 ) الفروع : ج 2 ص 86 ، يب : ج 2 ص 236 .

تقدم ما يدل على ذلك في ب 23 و في 8 و 9 / 24 و يأتي ما يدل عليه في 5 / 28 راجع ب 87 .

الباب 27 فيه : حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 87 ، يب : ج 2 ص 236 .

( 2 ) الاصول : ص 389 ( باب البر بالوالدين ) .