عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام إن عليا عليه السلام رأى صبيا تحت رأسه موسى من حديد فأخذها فرمى بها ، و كان يكره أن يلبس الصبي شيئا من الحديد .
50 باب أنه يجوز أن يعق عن المولود الاب بل يستجب .
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : عقت فاطمة عليها السلام عن ابنيها عليهما السلام ، و حلقت رؤوسهما في اليوم السابع ، و تصدقت بوزن الشعر ورقا الحديث 2 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : عق رسول الله صلى الله عليه و آله عن الحسن بيده و قال : بسم الله عقيقة عن الحسن ، أللهم عظمها بعظمه ، و لحمها بلحمه ، و دمها بدمه ، و شعرها بشعره ، أللهم اجعلها وقاء لمحمد و آله .
( 27505 ) 3 و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى ، عن عاصم الكوزي قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يذكر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه و آله عق عن الحسن بكبش ، و عن الحسين بكبش ، و أعطى القابلة شيئا ، و حلق رؤوسهما يوم سابعهما ، و وزن شعرهما فتصدق بوزنه فضة الحديث .
4 و عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن يحيى بن أبي العلا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمى رسول الله صلى الله عليه و آله حسنا و حسينا يوم سابعهما ، و عق عنهما شاة شاة ، و بعثوا برجل شاة إلى القابلة و نظروا ما غيره
الباب 50 فيه : 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 90 ، أورد ذيله في 1 / 48 . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 90 . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 90 أورد ذيله في 2 / 48 . ( 4 ) الفروع : ج 2 ص 90 .